علي الأحمدي الميانجي
128
مكاتيب الأئمة ( ع )
القاسم في رجلٍ تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فلم يكن عنده ما يهدي ، فصام ثلاثة أيّام فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام ، فأراد أن يتصدّق من الطعام ، فعلى كم يتصدّق ؟ فكتب : لا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ . « 1 » باب التجارة والمكاسب 132 . كتابه عليه السلام إلى أبي القاسم الصيقل فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل « 2 » ، قال : كتبُ إليه قوائم السيوف التي تسمّى السفن « 3 » أتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز العمل لها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب عليه السلام : لا بَأسَ . « 4 » وفي التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، قال : كتبوا إلى الرجل عليه السلام : جعلنا اللَّه فداك ، إنّا قوم نعمل السيوف . . . وكُتب إليه : جُعلت فداك ، وقوائم السيوف الّتي تُسمّى السفن نتّخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها . . . « 5 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 5 ص 40 ح 119 ، وسائل الشيعة : ج 14 ص 189 ح 18951 . ( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 126 . ( 3 ) . السَّفَن - محرّكة - : جلد خشن ، وقطعة خشناء من جلود السمك أو جلود التمساح . ( 4 ) . الكافي : ج 5 ص 227 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 135 ح 597 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 173 ح 22280 ، بحار الأنوار : ج 62 ص 330 ح 62 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 376 ح 1100 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 173 ح 22281 .